(١) ذكر صاحب المحرر أن المتفق على توريثهم من الذكور عشرة. انظر: المحرر١/ ٣٩٤، وانظر: المقنع: ١٨٠، والشرح الكَبِير ٧/ ٤. (٢) وكذلك ذكره صاحب المحرر أن المتفق عليهن من النساء سبعٌ. انظر: المحرر ١/ ٣٩٤، والمقنع: ١٨٠، والشرح الكَبِير ٧/ ٤. (٣) زاد ابن قدامة في عدد الذين يرثون من ذوي الأرحام فذكرهم بأحد عشر حيزا. ٧/ ٨٢، وانظر: المقنع: ١٨٨. (٤) انظر: "الإنصاف" ٧/ ٣٢٣.