(١) نص عليه الإمام أحمد، فإنه قال أذهب إلى قول عمر وشريح وإبراهيم والشعبي يرث بعضهم من بعض. المغني ٧/ ١٨٦. انظر: مسائل ابن هانيء ٢/ ٥٦٥، ومسائل أبي داود: ٢١٨، وشرح الزركشي ٣/ ٥٩. (٢) يعني قديم. انظر لسان العرب ٣/ ١٠٠. (٣) في الأصل ((عشرين)). (٤) في الأصل ((ورثها)). (٥) انظر: المغني ٧/ ١٩١، والشرخ الكبير ٧/ ١٥٥.