(١) زيادة تقتضيها السياق وكان في الأصل بياضاً. (٢) انظر: الروايتين والوجهين١٥٦/أ، والمقنع: ٢٦٣، والهادي: ٢٠٦، والمحرر ٢/ ١١١، والشرح الكبير ٩/ ١٩٤. (٣) بياض في الأصل ولعل المثبت هو الصواب. (٤) نقل الأولى - جواز شهادة امرأة واحدة - أبو طالب وابن منصور وإسماعيل بن سعيد وَهُوَ اختيار الخرقي وأبي بكر. ونقل الثانية: - مهنا وحرب قالوا: لا يجوز إلا شهادة امرأتين. انظر: الروايتين والوجهين ٢١٥/أ، والمقنع: ٢٦٦، والمغني ٩/ ٢٢٢ - ٢٢٣. (٥) السَميدُ: لُبابُ الدَقيقِ. المعجم الوسيط: ٤٤٧ (سمد). (٦) الشيراز: اللبنُ الرائبُ المستخرج ماؤه. تاج العروس ١٥/ ١٧٧ (شرز). (٧) الشيرج: زيت السمسم. المعجم الوسيط: ٥٠٢ (شرج).