= المأمونة، والصغيرة التي يمكن وطأها في أحد الوجهين وقيل: إن كانت مميزة قسم لها وإلا فلا. انظر: المغني ٨/ ١٣٩، والإنصاف ٨/ ٣٦٧. (١) الوجه الأول: يسقط حقها، وبهذا قال القاضي والخرقي. والوجه الثاني: لا يسقط. انظر: الشرح الكبير ٨/ ١٦٢، والزركشي ٣/ ٣٢٠، والإنصاف ٨/ ٣٧٠. (٢) في الأصل: قضى.