حديثٌ ثامِنَ عشَر لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَلْبَسُ خاتمًا من ذَهَب، ثُمَّ قامَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنَبذهُ، وقال:"لا ألبسُهُ أبدًا". قال: فنَبذَ النّاسُ خَواتِمَهُم.
في هذا الحديثِ (٢) دليلٌ على أنَّ الأشياءَ على الإباحةِ، حتّى يَرِدَ الشَّرعُ بالمنع منها، ألا تَرى أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَتَختَّمُ بالذَّهبِ، وذلك واللَّهُ أعلمُ، على ما كانوا عليه، حتّى أمَرهُ اللَّهُ بما أمَرهُ به، من تَرْكِ التَّختُّم بالذَّهبِ، فنَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التَّختُّم بالذَّهبِ للرِّجالِ؟
قال سعيدُ بن جُبيرٍ: كان النّاسُ على جاهِليَّتِهِم، حتّى يُؤمرُوا، أو يُنهَوْا (٣).
ومِن حديثِ مالكٍ (٤)، عن نافع، عن إبراهيمَ بن عبدِ اللَّه بن حُنَينٍ، عن أبيه، عن عليٍّ: أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُبسِ القَسِّيِّ، والمُعصفَرِ، وعن تختُّم الذَّهبِ. . . الحديثَ.
(٥) وهذا لو حَمَلناهُ على عُمُومِهِ، ما جازَ للرِّجالِ، ولا للنِّساءِ، ولكِن قد جاءَت آثارٌ تخُصُّ النِّساءَ، قد ذكَرْناها -والحمدُ للَّه- في بابِ نافع وغيرِهِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا
(١) الموطأ ٢/ ٥٢٥ (٢٧٠٤). (٢) في ف ٣: "الباب". (٣) أخرجه سعيد بن منصور (٥٥٤، تفسير)، والطبري في تفسيره ٧/ ٥٣٦ (٨٤٦٦)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٨٥٩ (٤٧٥٧). (٤) أخرجه في الموطأ ١/ ١٣٠ (٢١٢). (٥) هذه الفقرة لم ترد في ي ١.