حديثٌ خامِسٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمر: أنَّ رجُلًا ذَكَرَ لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ يُخدَعُ في البُيُوع، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بايَعْتَ فقُل: لا خِلابةَ". فكان الرَّجُلُ إذا بايَعَ، قال: لا خِلابةَ.
قال أبو عُمر: يُقالُ: إنَّ الرَّجُلَ الذي قال لهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بايعتَ فقُل: لا خِلابةَ" هُو مُنقِذُ بن حَبّان (٢)، وذلك محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، وغيرِهِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيان، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ مُنقِذًا سُقِعَ (٣) في رأسِهِ مأمُومةً في الجاهِليّةِ، فخبَلَتْ لسانهُ، فكان يُخدَعُ في البَيْع. ومرّةً قال: إذا بايَعَ (٤) خُدِعَ. فقال لهُ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بِعْ وقُل: لا خِلابةَ، ثُمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بيعِكَ". قال ابنُ عُمرَ: فسمِعتُهُ إذا بايَعَ يقولُ: لا خِذَابةَ، لا خِذَابةَ (٥)(٦).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن
(١) الموطأ ٢/ ٢١٨ (١٩٩٩). (٢) في ي ١: "حنان"، وفي م: "بن حيان"، مصحّف. (٣) في ي ١، م: "شج"، والمثبت من الأصل، والسَّقع: الضرب بباطن الكف. (٤) في ي ١: "باع". (٥) في م: "لا خيابة، لا خيابة". (٦) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٢٦٣)، والحميدي (٦٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٣٣٨ (٤٨٥٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٧ (٣٠٥٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٣، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٦١٣٤)، والدارقطني في سننه ٤/ ٩ (٣٠١١)، من طريق ابن إسحاق، به، وهذا إسناد حسن. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٦٨ - ٤٦٩ (٧٧٧١).