مالكٌ (١)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالَتِها".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحِيحٌ ثابتٌ مُجتمعٌ على صِحَّتِهِ، رواهُ عن أبي هريرةَ جماعةٌ من أصحابه، منهُم: سعِيدُ بن المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةُ، وأبو صالح، وغيرُهُم.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).
قال: وحدَّثنا همّامٌ عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، وعلى خالَتِها (٣).
وأخبرنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ (٤) بنِ إسحاقَ الرّازِيُّ،
(١) الموطأ ٢/ ٣٨ (١٥٢٠). (٢) أخرجه أبو عوانة (٤١١٦) عن أبي قلابة، به. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٣٧، والطبراني في الأوسط ٦/ ٩٥ (٥٩٠٧) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٤٣ (٧٨١٧) من طريق قتادة، به. (٣) أخرجه أبو عوانة (٤١١٦) عن أبي قلابة، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٤/ ٢٤٣ (٧٨١٨) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٢/ ٤٢٩، و ١٥/ ٦٣، ٢٦٥ (٧٤٦٣، ٩١٢٤، ٩٤٤٦)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ٢١٨ (٨٦٣١ م)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٩٧، وفي الكبرى ٥/ ١٨٨ (٥٤٠١) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢١٢ - ٢١٣ (١٣٥٢٣). (٤) في ي ١: "بن الحسين"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره. وهو أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة، أبو العباس الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٨/ ١١٠، وسير أعلام النبلاء له ١٦/ ١١٣.