مالكٌ (١)، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليَرْكَعْ ركعتينِ قبلَ أن يجلِسَ".
قال مالكٌ (٢): وذلك حسنٌ، وليسَ بواجِبٍ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عُثمان بن أبي التَّمام (٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٤): أخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم، عن أبي قتادةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا جاءَ أحدُكُمُ المسجِدَ فليَرْكع رَكْعتينِ قبلَ أن يجلِسَ".
قال أبو عُمر: لا يختلِفُ العُلماءُ، أنَّ كلَّ من دخلَ المسجِد في وَقْتٍ يجُوزُ فيه التَّطوُّعُ بالصَّلاةِ، أنَّهُ يُستَحبُّ لهُ أن يركعَ فيه عِندَ دُخُولِهِ رَكْعتينِ، قالوا فيهما: تحِيَّةُ المسجِدِ.
(١) الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٧). (٢) الموطأ ١/ ٢٣١، بإثر رقم (٤٤٨). (٣) في م: "الهمام"، خطأ، وهو من تلامذة النسائي، له ذكر في الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٨٥، وتاريخ الخطيب ٩/ ٤٠٢، وجذوة المقتبس، ص ٣٠٤ وسقط منه اسمه الأول، وقال فيه: "أبو الحسن [أحمد بن] محمد بن عثمان بن عرفة بن أبي التمام إمام جامع مصر صاحب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ص ٣٠٤ بتحقيقنا). (٤) في المجتبى ٢/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٠ (٨١١) وأخرجه مسلم (٧١٤) (٦٩)، والترمذي (٣١٦) عن قتيبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٣٤ - ٣٣٥ (١٢٥١٦).