وقال الشّافعيُّ: ما يَعِيشُ في الماءِ، فلا بأسَ بأكلِهِ، وأخذُهُ ذكاتُهُ، ولا بأسَ بخِنزِيرِ الماء.
قال أبو عُمر: قال اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ}[المائدة: ٩٦] فرُوِي عن عُمرَ بن الخطّابِ، وعبدِ اللَّه بن عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأبي هريرةَ قالوا: طَعامُهُ: ما ألْقَى وقذفَ (١).
ورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ أنَّهُ قال: طعامُهُ: ميتتُهُ (٢)، وهُو في ذلك المعنى، ورُوِي عنهُ أنَّهُ قال: طعامُهُ مَليحُهُ (٣).
ورُوِي عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ قال: كلُّ دابّةٍ في البحرِ فقد ذَبَحها اللَّهُ لكُم (٤).
ذكَرَ عبدُ الرَّزّاق، قال (٥): أخبَرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن مولًى لأبي بكرٍ، عن أبي بكرٍ، قال: كلُّ دابّةٍ في البَحرِ قد ذَبَحها اللَّهُ لكَ، فكُلها.
قال (٦): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن عبدِ الملِكِ بن أبي بَشِيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس، قال: أشْهَدُ على أبي بكرٍ أنَّهُ قال: السَّمكةُ الطّافِيةُ حلالٌ لمن أرادَ أكلَها.
ورُوِيَ عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّهُ كرِهَ الطّافِيَ من السَّمكِ، ورُوِي عنهُ:
(١) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٨٦٥٢، ٨٦٦٤، ٨٦٦٥)، وابن أبي شيبة (٢٠١٢٥ - ٢٠١٢٦) و (٢٠١٢٩)، وسنن سعيد بن منصور (٨٣٦، تفسير)، وتفسير الطبري ١١/ ٦٠ - ٦٣، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٢١١، وسنن الدارقطني ٥/ ٤٨٨ (٤٧٢٧، ٤٧٢٨)، وسنن البيهقي الكبرى ٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥. (٢) انظر: صحيح البخاري بإثر رقم (٥٤٩٢)، وتفسير الطبري ١١/ ٦٣ (١٢٦٩٧). (٣) انظر: تفسير الطبري ١١/ ٦٦ (١٢٧٠٩). (٤) انظر ما بعده. (٥) أخرجه في المصنَّف (٨٦٥٥). وفي المطبوع منه: "عن مولى لأبي بكر" فقط. ليس فيه: أبو بكر. (٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٨٦٥٤). وأخرجه الدارقطني في سننه ٥/ ٤٨٧ - ٤٨٨ (٤٧٢٤) من طريق عبد الملك، به.