فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ من رمضانَ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ، على كلِّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذَكَرٍ أو أُنثى من المُسلِمينَ (١).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب (٢). وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ (٣). قالا: أخبرنا يحيى بن محمدِ بن السَّكَنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَهْضَم، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن عُمرَ بن نافع، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شَعِيرٍ، على الحُرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المُسلِمينَ، فأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوج النّاسِ إلى الصَّلاةِ.
قال أبو داود: رواهُ عبدُ الله العُمريُّ، عن نافع، فقال فيه: على كلِّ مُسلِم (٤). ورواهُ سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافع، فقال: فيه: "من المُسلِمينَ". قال: والمشهُورُ، عن عُبيدِ الله، ليس فيه:"من المُسلِمينَ".
وأخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال:
(١) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٤ (٣٤٢٥) من طريق يحيى بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٩/ ٢٤٢، و ١٠/ ٣٤٤ (٥٣٣٩، ٦٢١٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٤ (٣٤٢٤)، والدارقطني في سننه ٣/ ٧٤ (٢٠٩٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٠، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٦، من طريق سعيد بن عبد الرحمن، به. (٢) في الكبرى ٣/ ٣٧ (٢٢٩٥)، وهو في المجتبى ٥/ ٤٨. (٣) في سننه (١٦١٢). ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٢. وأخرجه البخاري (١٥٠٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٤٥ (٣٤٢٦)، وابن حبان ٨/ ٩٦ (٣٣٠٣)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٤ (٢٠٧٢) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، به. وأخرجه البزار في مسنده ١٢/ ٥٥ (٥٤٧٤) من طريق محمد بن جهضم، به. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٥٧٦٤)، وأحمد في مسنده ١٠/ ١٦٤ (٥٩٤٢)، والدارقطني في سننه ٣/ ٦٦ (٢٠٧٥) من طريق عبد الله، به.