قال: حدَّثنا عَمرٌو، عن أبي المِنْهال (١)، عن إياسِ بن عَبد (٢)، أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْع فَضْلِ الماء (٣).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٤): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرٍو، أخبرهُ أبو المِنْهال، أنَّ إياسَ بن عَبْدٍ قال لرجُل: لا تَبِع الماءَ، فإنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيْع الماء.
وأخبرنا خلَفُ (٥) بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ (٦) العسكريُّ، قال: أخبرنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، قال: أخبرنا الشّافِعيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي المِنْهال، عن إياسِ بن عَبْدٍ، أنَّهُ
(١) في م: "عمرو بن المنهال"، وهو خطأ قبيح، جعل الرجلين، رجلًا واحدًا. وانظر: قول المصنف السابق للحديث، والأول هو عمرو بن دينار، والثاني هو عبد الرحمن بن مطعم البناني، أبو المنهال المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٠٦. (٢) زاد هنا في م: "قال لرجل: لا تبع الماء"، وهذا إنما هو في الحديث الآتي. (٣) وأخرجه أبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠٧، وفي الكبرى ٦/ ٧٩ (٦٢١٣)، وأبو عوانة (٥٢٥٥)، والحاكم ٢/ ٦١ من طريق داود العطار، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٤/ ١٧٨ (١٥٤٤٤)، وأبو عوانة (٥٢٥٣)، والحاكم ٢/ ٤٤، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٥، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وانظرة المسند الجامع ٣/ ٨٥ (١٦٨٨). (٤) في تاريخه الكبير، السفر الثالث ١/ ١٨٨ (٤٧٠). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٤٩٥)، والحميدي (١٦٨٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥١ (٢٠٩٤١)، والدارمي (٢٦١٥)، وابن ماجة (٢٤٦٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠٧، وفي الكبرى ٦/ ٧٩ (٦٢١٢)، والحاكم ٢/ ٤٤، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥، من طريق سفيان بن عيينة، به. (٥) في الأصل: "خالد"، خطأ، وهو إسناد متكرر. (٦) في م: "بن الحسن". وهو أبو الفوارس، أحمد بن محمد بن الحسين بن السندي المصري. انظر: تاريخ الإسلام ٧/ ٨٧٢.