وقال ابن وَهْب: تَفْسيرُ قوله: "لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ": هُو ما يَبْقَي (١) فيها من الماءِ، بعدَ مَنْفعةِ صاحِبِها.
قال أبو عُمر: وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ نَهَى عن بيع فَضْلِ الماءِ من (٢) وُجُوهٍ أيضًا صِحاح. والمعنى فيها كلِّها مُتقارِبٌ.
فمِن ذلكَ، حديثُ أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ قال: نَهَى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيع فَضلِ الماءِ، يُمنعُ به الكَلأُ (٣).
ومنها حديثُ جابر: حدثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٤): حدَّثنا وكيعٌ، عن ابن (٥) جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ قال: نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماءِ.
ومنها حديثُ داودَ العَطّارِ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي المِنْهال، عن إياسِ بن عَبد، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع فَضل الماءِ. هكذا قال داودُ العطّارُ. وخالَفهُ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرٍو بإسنادِهِ، فقال:"عن بَيْع الماءِ".
حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال (٦): حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحَميدِ، قال: حدَّثنا داودُ العَطّارُ،
(١) في م: "بقي". (٢) في م: "في وجوه". (٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٢٨٩ (٢١٦٩). (٤) في المصنَّف (٢١٣٣٨). ومن طريقه مسلم (١٥٦٥) (٣٤)، وابن حبان ١١/ ٣٢٩ (٤٩٥٣)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥. وأخرجه ابن ماجة (٢٤٧٧)، وابن الجارود في المنتقى (٥٩٥) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٢٣/ ٩، ١٦ (١٤٦٣٩، ١٤٦٤٤) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر: المسند الجامع ٤/ ١٤٢ - ١٤٣ (٢٥٦٧). (٥) في م: "عن أبي"، محرف، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو خالد المكي. انظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٣٣٨. (٦) في تاريخه الكبير، السفر الثاني ١/ ٥٩ (٩٥ ب).