وفي التَّسْلِيمتينِ حديثُ ابن مسعُودٍ ثابِتٌ صحيحٌ. رواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن الأسْوَدِ، عن أبيهِ وعَلْقمَة (١)، عن عبدِ الله قال: كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكرٍ يُسلِّمُونَ عن أيْمانِهِم، وعن شَمائلِهِم في الصَّلاةِ: السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله، السَّلامُ عليكُم ورحمةُ الله (٢).
ورواها ابن عُمر (٣) وأبو حُميدٍ السّاعِديُّ (٤)، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو عُمر: اختلَفَ القائلُونَ بالتَّسْليمتينِ في وُجُوبِهِما فرضًا (٥).
فقالت طائفةٌ منهُم: كِلا التَّسْليمتينِ سُنَّةٌ، ومن لم يأتِ بالسَّلام بعدَ أن يَقْعُد مِقْدار التَّشهُّدِ، فقد تمَّت صلاتُهُ. قالوا: وإنَّما السَّلامُ إعْلامٌ بانقِضاءِ الصَّلاةِ وتَمامِها.
واحتجُّوا بأنَّ السَّلامَ إذا وُضِع في غيرِ مَوْضِعِهِ، كالكلام، فكذلكَ هُو في آخِرِ الصَّلاةِ.
(١) في م: "وعلقة" خطأ. وهو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، أبو شبل الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٠/ ٣٠٠. (٢) أخرجه الطيالسي (٢٧٩)، وأحمد في مسنده ٦/ ١٧٤، ٢٨١، و ٧/ ٨١، ٢٦٦ (٣٦٦٠، ٣٧٣٦، ٣٩٧٢، ٤٢٢٤)، والنسائي في المجتبى ٢/ ٢٠٥، ٢٣٠، وفي الكبرى ١/ ٣٦٧، و ٢/ ٨٨ (٧٣٢، ١٢٤٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٨، والدارقطني في سننه ٢/ ١٧٣ (١٣٤٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٧٧، من طريق عبد الرحمن بن الأسود، به. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٥٢٦ - ٥٢٧ (٩٠٢٧). (٣) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٤٣، وأحمد ٩/ ٢٩٨، و ١٠/ ٤٥٣ (٥٤٠٢، ٦٣٩٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٦٣، وفي الكبرى ٢/ ٨٨ - ٨٩ (١٢٤٤، ١٢٤٥)، وابن خزيمة (٥٧٦)، وأبو عوانة (٢٠٥٢)، والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٩٤ (١٣٣١٣) من طرق عن واسع بن حبان، عن ابن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ١١٣ (٧٣٠٥). (٤) أخرجه أبو داود (٩٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦٠، وابن حبان ٥/ ١٨٠، ١٨١ (١٨٦٦)، والطبراني في الكبير ٦/ ١٢٩ (٥٧٣٨)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٠١ من طريق عباس بن سهل، عن أبي حميد، به. (٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ٢٢٢ (١٦٠).