ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال:«لا، هو حرام». ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:«قاتل اليهود، إن الله لما حرَّم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».
قال الحافظ: .. واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق (١). قوله (ثم قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود .. إلخ) وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر (٢) ...
قال الحافظ: ... فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها (٣).
(١) رده شيخنا وقال: كلاب الصيد لا تؤكل. (٢) الأكثر تقدم قوله إن قول الأكثر المنع. * ظاهر السياق المنع من الانتفاع والبيع؛ لأنها نجسة والتلطخ بها ممنوع، وهو وسيلة لبيعها. * بعض المتبرعين بالدم يُدفع له هديه؟ ما ينبغي أن يقبل (بعدما سألته) * شراء الدم للضرورة؟ الظاهر الجواز للحاجة الظاهرة. (٣) إذا كسرت وانتفع برضاضها لم يعد فيها مفسدة، أما بيعها مصورة لا.