بغل أو بغلين من ورق (١)، وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر" (٢).
روى البخاري (٣) منه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس (أهل)(٤) هجر". يعني: الجزية.
ورواه بطوله الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (٦).
٦٣٤٧ - عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه "أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبَّرتها (٧)، فأمرت بها فقُتلت".
رواه الإمام مالك في الموطأ (٨).
٦٣٤٨ - وقال البخاري (٩): وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب "سُئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد
(١) الوِقر -بكسر الواو- الحِمْل، وكثر ما يُستعمل في حمل البغل والحمار، يريد: حمل بغل أو بغلين أخِلَّةً من الفضة، كانوا يأكلون بها الطعام، فأعطوها ليُمكنوا من عادتهم من الزمزمة. النهاية (٥/ ٢١٣). (٢) في "الأصل": هجير. والمثبت من المسند وسنن أبي داود. (٣) صحيح البخاري (٦/ ٢٩٧ رقم ٣١٥٧). (٤) ليست في صحيح البخاري. (٥) المسند (١/ ١٩٠ - ١٩١). (٦) سنن أبى داود (٣/ ١٦٨ رقم ٣٠٤٣). (٧) يقال: دبَّرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك. النهاية (٢/ ٩٨). (٨) الموطأ (٢/ ٦٨٠ رقم ١٤). (٩) صحيح البخاري (٦/ ٣١٩) كتاب الجزية والموادعة، باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر.