١١٤ - عن عائشة رضي الله عنها , قالت: كنتُ أنامُ بين يدَيْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلتِه , فإذا سجد غَمَزَني , فقبضتُ رجلَيَّ , فإذا قام بسطتُهما. والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيحُ. (١)
قوله:(كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته) أي: في مكان سجوده، ويتبيّن ذلك من الرّواية الأخرى في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عنها , أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلِّي , وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. زادا في رواية لهما " فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت "(٢)
(١) أخرجه البخاري (٣٧٥ , ٤٩١ , ١١٥١) ومسلم (٥١٢) من طرق عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة به. وأخرجه البخاري (٣٧٦ , ٤٩٣) ومسلم (٥١٢) من طريقين عن عروة عن عائشة نحوه. وله طريق آخر سيذكره الشارح. (٢) قال الحافظ في " الفتح " (٢/ ٦٢٨): واستُدلّ به على وجوب الوتر. لكونه - صلى الله عليه وسلم - سلك به مسلك الواجب , حيث لَم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد. وتعقب: بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب , نعم. يدل على تأكد أمر الوتر , وأنه فوق غيره من النوافل الليلية. وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة , ولا يختص ذلك بالمفروضة , ولا بخشية خروج الوقت , بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة , وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات. قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إنه واجب في الواجب مندوب في المندوب , لأنَّ النائم وإن لَم يكن مكلفاً , لكن مانعه سريع الزوال فهو كالغافل , وتنبيه الغافل واجب. انتهى