٢٩٤ - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمرى أنها لمن وهبت له. (١)
وفي لفظ: من أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. وقال جابرٌ: إنما العُمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. (٢)
وفي لفظ لمسلمٍ: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً، ولعقبه. (٣)
قوله:(قضى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالعُمرى) العُمرى بضمّ المهملة وسكون الميم مع القصر، وحكي: ضمّ الميم مع ضمّ أوّله , وحكي: فتح أوّله مع السّكون مأخوذ من العمر.
(١) أخرجه البخاري (٤٢٨٢) ومسلم (١٦٢٥) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر - رضي الله عنه - (٢) أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر - رضي الله عنه -. (٣) أخرجه مسلم (١٦٢٥) من طريق أبي خيثمة وغيره عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - به.