٢٤٥ - عن جابرٍ - رضي الله عنه - , قال: قدمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نقول: لبّيك بالحجّ. فأَمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلناها عمرةً. (١)
[الحديث الواحد والثلاثون]
٢٤٦ - عن عبد الله بن عبّاسٍ - رضي الله عنه - , قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابُه صبيحة رابعةٍ. فأمرهم أن يجعلوها عمرةً , فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسولَ الله , أيّ الحل؟ قال: الحِلّ كلّه. (٢)
قوله في حديث جابر:(فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعلناها عمرةً) يؤخذ منه فسخ الحجّ إلى العمرة.
وقد ذهب الجمهور. إلى أنّه منسوخ.
وذهب ابن عبّاس: إلى أنّه محكمٌ , وبه قال أحمد وطائفة يسيرة.
لِمَا أخرج البخاري من رواية حبيب عن عطاء عن جابر. وفيه , فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -
(١) أخرجه البخاري (١٤٩٥) ومسلم (١٢١٦) من طريق أيوب عن مجاهد عن عائشة. (٢) أخرجه البخاري (١٤٨٩ , ٣٦٢٠) ومسلم (١٢٤٠) من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس - رضي الله عنه -. ولمسلم (١٢٤٠) من وجهٍ آخر عن أبي العالية عن ابن عباس نحوه.