١٦ - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - , أنّه قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاءَ , فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماءٍ وعنزةً , فيستنجي بالماء. (١)
قال المصنف: العنزة: الحربة الصغيرة. والأداوة: إناء صغير من الجلد.
قوله:(يدخل الخلاء) المراد به هنا الفضاء. لقوله في الرّواية الأخرى " كان إذا خرج لحاجته " ولقرينة حمل العنزة مع الماء , فإنّ الصّلاة إليها إنّما تكون حيث لا سترة غيرها. وأيضاً فإنّ الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله.
وفهم بعضهم من تبويب (٢) البخاريّ , أنّها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة.
وفيه نظرٌ , لأنّ ضابط السّترة في هذا ما يستر الأسافل , والعنزة ليست كذلك.
نعم يحتمل: أن يركزها أمامه ويضع عليها الثّوب السّاتر.
أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه.
(١) أخرجه البخاري (١٤٩ , ١٥٠, ١٥١ , ٢١٤ , ٤٧٨) ومسلم (١٧٠ , ٢٧١) من طرق عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس. (٢) حيث قال (باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء)