٢٧٧ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. (١)
قوله:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع الرّجل على بيع أخيه) تقدّم الكلام عليه (٢)
قوله:(ولا يخطب) بالجزم على النّهي، أي: وقال لا يخطب.
ويجوز الرّفع على أنّه نفي، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع.
ويجوز النّصب عطفاً على قوله " يبيع " على أنّ لا في قوله " ولا يخطب " زائدة.
قوله:(على خطبة) بالكسر , وهو التّكلم في النّكاح , وأما في الجمعة والعيد وغيرهما فبضم أوله
قوله:(أخيه) زاد البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة " حتّى ينكح أو يترك ". وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ " حتّى يذر ".
(١) أخرجه البخاري (٢٠٣٣ , ٢٠٥٢ , ٢٥٧٤) ومسلم (١٥١٣) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر حديثه المتقدّم (٢٦٠). ولمسلم (١٤٠٨) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة نحوه. (٢) انظر حديث أبي هريرة رقم (٢٦٠).