٢٠٧ - عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه - , قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين: الفطر والنّحر. وعن الصّمّاء , وأن يحتبي الرّجل في الثّوب الواحد , وعن الصّلاة بعد الصّبح والعصر.
أخرجه مسلم بتمامه , وأخرج البخاري الصوم فقط (١)
قوله:(نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يومين النحر والفطر) تقدّم في الحديث قبله.
قوله:(اشتمال الصماء) زاد الإسماعيليّ من طريق خالدٍ الطّحّان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد " لا يواري فرجه بشيءٍ " ومن طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو " ليس بين فرجه وبين السّماء شيءٌ "(٢).
(١) كذا قال رحمه الله. ولعله سبق قلم منه. فالحديث أخرجه البخاري بتمامه في كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطر رقم (١٨٩٠) من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد - رضي الله عنه -. وأخرج مسلم (١١٣٨) من طريق عبد العزيز بن المختار عن عمرو بن يحيى به. جملة الصوم فقط وأخرجه البخاري (١١٣٩ , ١٧٦٥ , ١٨٩٣) من طريق قزعة مولى زياد عن أبي سعيد. فذكر الصلاة والصوم. ضمن حديث. ورواه مسلم من هذا الوجه (٨٢٧) فذكر جملة الصلاة فقط. وأخرجه البخاري (٣٦٠ , ٥٤٨٤) من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد. فذكر اشتمال الصماء والاحتباء فقط. ولم أرَ عند مسلم عن أبي سعيد - رضي الله عنه - الاحتباء والصماء. (٢) وقد ثبتت هذه الزيادة أيضاً في حديث أبي هريرة في البخاري (٦٢٨٤)