العبادة على غير علم لا تجزئ، وهو مبنيّ على أنّ المراد بالنّفي نفي الإجزاء وهو الظّاهر، ومن حمله على نفي الكمال تمسّك بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يأمره بعد التّعليم بالإعادة. فدلَّ على إجزائها وإلا لزم تأخير البيان، كذا قاله بعض المالكيّة. وهو المُهلَّب ومن تبعه.
وفيه نظر , لأنّه - صلى الله عليه وسلم - قد أمره في المرّة الأخيرة بالإعادة، فسأله التّعليم فعلمه، فكأنّه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفيّة، أشار إلى ذلك ابن المنير.
قوله:(ثلاثاً) في رواية ابن نمير " فقال في الثّالثة أو في التي بعدها " وفي رواية أبي أسامة " فقال في الثّانية أو الثّالثة ".
وتترجّح الأولى لعدم وقوع الشّكّ فيها , ولكونه - صلى الله عليه وسلم - كان من عادته استعمال الثّلاث في تعليمه غالباً.
قوله:(فعلّمني) في رواية يحيى بن عليّ (١)" فقال الرّجل: فأرني وعلّمني , فإنّما أنا بشر أصيب وأخطئ فقال: أجل.
قوله:(إذا قمت إلى الصّلاة فكبّر) في رواية ابن نمير " إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء , ثمّ استقبل القبلة فكبّر " , وفي رواية يحيى
(١) رواية يحيى بن علي لَم يشر إليها ابن حجر قبل ذلك , فظنها بعضهم أنها مقلوبه. وأن الصواب (علي بن يحيى) التي ذكر روايته , وليس كذلك , فقد أخرجها النسائي في " الكبرى " (٢/ ٢٤٧) والبيهقي في " السنن " (٢/ ٢٣٥) من طريق علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر حدّثنا يحيى بن عليّ بن يحيى بن خلاد بن رافعٍ الزّرقيّ عن أبيه عن جدّه عن رفاعة بن رافعٍ , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينا هو جالسٌ في المسجد يوماً - فذكره وقد أخرجه الترمذي في " جامعه " (٣٠٢) عن علي بن حجر , لكن قال: عن يحيى بن علي عن جده. ولَم يذكر والده علياً.