والحجّة فيه قوله في هذا الحديث " له عليه بيّنةٌ " , فمفهومه أنّه إذا لَم تكن له بيّنةٌ لا يُقبل، وسياق أبي قتادة يشهد لذلك.
وعن الأوزاعيّ: يقبل قوله بغير بيّنةٍ , لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعطاه لأبي قتادة بغير بيّنةٍ.
وفيه نظرٌ , لأنّه وقع في " مغازي الواقديّ " أنّ أوس بن خوليٍّ (١) شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصحّ , فيُحمل على أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - علم أنّه القاتل بطريقٍ من الطّرق.
وأبعد مَن قال من المالكيّة: إنّ المراد بالبيّنة هنا الذي أقرّ له أنّ السّلب عنده فهو شاهدٌ. والشّاهد الثّاني وجود السّلب. فإنّه بمنزلة الشّاهد على أنّه قتله , ولذلك جعل لوثاً في " باب القسامة ".
وقيل: إنّما استحقّه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده، وهو ضعيفٌ , لأنّ الإقرار إنّما يفيد إذا كان المال منسوباً لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره، والمال هنا منسوبٌ لجميع الجيش.
ونقل ابن عطيّة: عن أكثر الفقهاء أنّ البيّنة هنا شاهدٌ واحدٌ يكتفى
(١) كذا قال الشارح في كتاب " فرض الخمس " من الفتح , أمّا في " كتاب المغازي " فنقل عن الواقدي , أنَّ الشاهد عبد الله بن أنيس - رضي الله عنه -. والذي في مغازي الواقدي " قال أبو قتادة: فقام عبد الله بن أنيسٍ فشهد لي، ثمّ لقيت الأسود بن الخزاعيّ فشهد لي، وإذا صاحبي الّذي أخذ السّلب لا ينكر أنّي قتلته .. الحديث. وعليه. فالصواب أنهما اثنان , والثاني هو الأسود الخزاعي. وليس أوس بن خولي. ولله أعلم