الأول: احتمال أن يكون سبب الإنذار شدّة العضّ لا النّزع , فيكون سقوط ثنيّة العاضّ بفعله لا بفعل المعضوض، إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع، ولا يجوز الدّفع بالأثقل مع إمكان الأخفّ.
الثاني: قال بعض المالكيّة: العاضّ قصد العضو نفسه , والذي استحقّ في إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به , فوجب أن يكون كلّ منهما ضامناً ما جناه على الآخر، كمن قلع عين رجل فقطع الآخر يده.
وتعقّب: بأنّه قياس في مقابل النّصّ فهو فاسد.
الثالث: قال بعضهم: لعلَّ أسنانه كانت تتحرّك فسقطت عقب النّزع.
وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال.
الرابع: تمسّك بعضهم بأنّها واقعة عين ولا عموم لها.
وتعقّب: بأنّ البخاريّ أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا من طريق أبي بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - , أنّه وقع عنده مثل ما وقع عند النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , وقضى فيه بمثله. (١)
(١) أخرج البخاري (٢١٤٦) حديث يعلى. ثم قال: قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن أبى مُلَيْكة عن جدِّه بمثل هذه الصفة , أنَّ رجلاً عضَّ يدَ رجلٍ، فأندر ثنيته، فأهدرها أبو بكر - رضي الله عنه - قال ابن حجر في الفتح (٧/ ١٠٤) قوله: (قال ابن جريج إلخ) هو بالإسناد المذكور إليه.