نعم. أخرج البيهقيّ من طريق حمّاد بن زيد عن أيّوب، ومن طريق عبد الوهّاب بن عطاء عن عبد الله بن عون، كلاهما عن نافع عن ابن عمر: نادى رجلٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب بذلك المكان. وأشار نافع إلى مقدّم المسجد. فذكر الحديث.
وظهر أنّ ذلك كان بالمدينة.
ووقع في حديث ابن عبّاس الآتي (٢) , أنّه - صلى الله عليه وسلم - خطب بذلك في عرفات. فيُحمل على التّعدّد، ويؤيّده أنّ حديث ابن عمر أجاب به السّائل , وحديث ابن عبّاس ابتدأ به في الخطبة.
قوله:(ما يلبس المُحرم من الثّياب؟) المراد بالمُحرم من أحرم بحجٍّ أو عمرة أو قرَن.
وحكى ابن دقيق العيد , أنّ ابن عبد السّلام كان يستشكل معرفة حقيقة الإحرام. يعني على مذهب الشّافعيّ , ويردّ على من يقول إنّه النّيّة، لأنّ النّيّة شرط في الحجّ الذي الإحرام ركنه، وشرط الشّيء غيره، ويعترض على من يقول إنّه التّلبية بأنّها ليست ركناً , وكأنّه
(١) جاء عند أبي يعلى الموصلي في " معجمه " (١١٢) من طريق الزهري عن نافع. وفيه التصريح بكونه في المسجد. ولأحمد في " مسنده " (٤٨٦٨) من طريق ابن إسحاق عن نافع. وفيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على هذا المنبر. فذكر نحوه. (٢) بعد حديث الباب إن شاء الله.