(خلاف) وفيها قول مشهور، ومن عادته في (١) مثل (٢) ذلك الاقتصار عليه. ولمالك قول آخر: اعتبار (٣) ما حيي به الزرع مطلقًا (٤) وإن تساويا (٥). ابن القاسم: والأكثر الثلثان وما قاربهما، فإن زاد على النصف يسيرًا أخرج نصفين (٦).
قوله:(وتُضَمُّ الْقَطَانِي) هذا هو (٧) المشهور، والقطاني: البسيلة والفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والترمس، وعن القاضي عبد الوهاب قول بعدم الضم فيعتبر كل واحد (٨) على حدة (٩).
قوله:(كَقَمْحٍ، وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ) أي: فيضم كما تضم القطاني.
قوله:(وَإِنْ ببُلْدَانٍ، إِنْ زُرعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادِ الآخَرِ) يريد: أنه لا فرق في ضم هذه الأنواع بين أن تكون مزروعة (١٠) في بلد واحد أو أكثر بشرط (١١) أن يزرع الثاني قبل
(١) قوله: (في) ساقط من (ن ٢). (٢) قوله: (مثل) ساقط من (ن ١). (٣) في (ن ١): (وهو الاعتبار). (٤) قوله: (مطلقًا) ساقط من (ن ١). (٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٢٠. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٤. (٧) قوله: (هذا هو) يقابله في (ن ٢): (وهو). (٨) قوله: (واحد) زيادة من (ن ٢). (٩) انظر: التلقين: ١/ ٦٦. (١٠) في (ن ٢): (مزدرعة). (١١) قوله: (أكثر بشرط) يقابله في (ن ١): (في بلدان يشترط).