قوله عليه الصلاة والسلام:"فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر"(١)، وقال عبد الملك بن الحسن: إذا اشتري السيح له فليس إلا نصف العشر (٢). قال (٣) بعضهم: وهو أعدل؛ لأن المشقة فيه كالسواقي (٤). وقال اللخمي: إذا أجراه بنفقة فالواجب العشر إلا في السنة الأول فنصف العشر (٥)، والمراد بالسيح النيل والسيل والعيون والأنهار.
قوله:(وَإِنْ سُقِيَ بِهِما فَعَلَى حُكْمهِما) يريد: وإن سقي بالسيح والنضح معًا فعلى حكمهما، يريد: فيخرج منه ثلاثة أرباع العشر، ويعني بذلك إذا تساويا بدليل قوله:(وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ؟ خِلافٌ) ومعني ذلك انه إذا سقي بالوجهين (٦) إلا أن أحدهما كان (٧) أكثر من الآخر فهل يكون الحكم للأكثر أو لا (٨)؟ ابن شاس: والشهور أن الحكم للأكثر والأقل (٩) تابع له (١٠)، وهو قول مالك وأخذ به ابن القاسم (١١)، ونقل في الذخيرة عن ابن القاسم (١٢): أن المعتبر ما حيي به الزرع وهو الأخير (١٣)، وقيل: يخرج منه ثلاثة أرباع العشر. ابن راشد (١٤): وكلها روايات عن مالك (١٥)، وانظر لِمَ قال هنا:
(١) سبق تخريجه. (٢) انظر: الذخيرة: ٣/ ٨٣. (٣) قوله: (قال) زيادة من (ن ٢). (٤) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٣٤. (٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٠٨٨. (٦) في (ن ١): (بهما معا). (٧) قوله: (كان) ساقط من (ن ١). (٨) قوله: (فهل يكون الحكم للأكثر أو لا) يقابله في (ن ١): (قيل يكون الحكم للأكثر). (٩) في (ن ٢): (وأن الأقل). (١٠) قوله: (والمشهور أن الحكم للأكثر والأقل تابع له) يقابله في (ن ١): (وهو المشهور والأقل تبعا له). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٢٠. (١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٤. (١٢) قوله: (عن ابن القاسم) ساقط من (ن). (١٣) انظر: الذخيرة: ٣/ ٨٣. (١٤) في (ن ١): (ابن رشد). (١٥) انظر: لباب اللباب، ص: ٥٤.