وقال (١) أشهب: يقف عند وسط الميت أحب إليَّ وذلك واسع (٢)، والباء في (بالوسط) بمعنى عند؛ أي: عند وسط الرجل ومنكبي المرأة.
قوله:(وَرَأْسُ (٣) المَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) أي: فإذا وقف الإمام للصلاة على الجنازة يكون رأس الميت إلى جهة يمينه.
قوله:(وَرَفْعُ قَبْرٍ كَشِبْرٍ مُسَنَّمًا) إنما يستحب (٤) رفع القبر كذلك ليعرف به (٥). أشهب: أحب إليَّ أن يسنم القبر (٦). ابن مسلمة: وقبره عليه السَّلام وقبر أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - مسنمة (٧)، وفي الجلاب: يسطح ولا يسنم (٨)؛ لأنه عليه السَّلام سطح قبر ولده إبراهيم (٩)، وقبور المهاجرين والأنصار مسطحة.
قوله:(وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى كَرَاهَتِهِ (١٠) فَيُسَطَّحُ) أي: تؤولت المدونة على كراهة التسنيم وعلى استحبابه (١١)، ويدل عليه قوله:(أَيْضًا (١٢)).
وقوله (١٣): (فَيُسَطَّحُ)(١٤) أي: فبسبب كراهة التسنيم (١٥) يسطح (١٦)؛ إذ لا يخلو
(١) قوله: (وقال) زيادة من (س). (٢) زاد بعده في (ن): (قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن ولم يفرق بين الرجل والمرأة). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٩ و ٥٩٠. (٣) في (ز) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (رأس). (٤) في (س): استحب. (٥) قوله: (به) زيادة من (س). (٦) قوله: (القبر) ساقط من (ن ٢). انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٥٠. (٧) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٩٥. (٨) انظر: التفريع: ١/ ٢٧٢. (٩) ضعيف: أخرجه الشافعي في مسنده: ١/ ٣٦٠، برقم: ١٦٥٥، بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رش على قبر إبراهيم ابنه ووضع عليه حصباء. والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح. وهذا الحديث مع إرساله فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ضعفه جمهور المحدثين. انظر: البدر الملقين: ٥/ ٣٢٣. (١٠) في (ز): (الكراهة). (١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٣. (١٢) زاد بعده في (ن): (عَلَى كَرَاهَتِهِ). (١٣) قوله: (وقوله) ساقط من (ن). (١٤) قوله: ("أَيْضًا". وقوله: "فَيُسَطَّحُ") يقابله في (ن ٢): (أيضًا على كراهية فيسطح). (١٥) قوله: (وعلى استحبابه ... فبسبب كراهة التسنيم) ساقط من (ز). (١٦) قوله: (يسطح) ساقط من (ن ٢).