تكبيرة (١)، وروي عن ابن القاسم: أنه لا يرفع في شيء منها. وفي سماع أشهب: إن شاء رفع بعد الأولى وإن شاء ترك (٢).
قوله:(وَابْتِدَاءٌ (٣) بِحَمْدٍ وَصَلاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ عليه السَّلام) يريد: أنه يستحب الابتداء بالحمد وهو الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو المشهور، وعن مالك في ذلك قولان (٤).
قوله:(وَإِسْرَارُ دُعَاءٍ) يريد: لأنه أوقع في النفس من الجهر. ابن شاس: ولا يجهر به في ليل ولا في نهار (٥).
قوله:(وَرَفْعُ صَغِيرٍ عَلَى الكَف (٦)) أشهب في سماع ابن غانم: وحمل جنازة الصبي على الأيدي (٧) أحب إليَّ من الدابة والنعش (٨).
قوله:(وَوُقُوفُ إِمَامٍ بِالْوَسَطِ وَمَنْكَبَي المرْأَةِ) هكذا قال في الرسالة: أن الإمام يقف في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكَبيها (٩)، وهو المشهور، وعن مالك: أنه يقف عند (١٠) وسط المرأة كالرجل (١١)، وفي الصحيحين أنه عليه السَّلام قام عند وسط المرأة (١٢).
ابن شعبان: وحيث وقف (١٣) في المرأة والرجل جاز.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٨٩. (٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٨٩ و ٢٤٩. (٣) في (ن): (وبدء). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٢. (٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٩٢. (٦) في (ن) و (س): (أَكُفٍّ). (٧) في (ن ٢): (اليد). (٨) في (ن ٢): (والنعاش). انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٩. (٩) انظر: الرسالة، ص: ٥٥. (١٠) قوله: (عند) ساقط من (ن). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٠. (١٢) في (س) و (ن ٢): (امرأة). متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٢٥، في باب الصلاة على النفساء وسننها، من كتاب الحيض، برقم ٣٢٥، ومسلم: ٢/ ٦٦٤، في باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٦٤. (١٣) قوله: (وقف) زيادة من (س).