قوله:(وَوَقْتُهَا كَالْعِيدِ) أي: من حل النافلة (١) إلى الزوال فلا تصلى قبل ذلك كما إذا طلعت مكسوفة، نص عليه الباجي (٢)، ونحوه في النوادر (٣).
وفي المدونة: لا تصلى بعد الزوال (٤)، خلافًا لابن وهب في أنها تصلى في وقت كل صلاة (٥).
وعن مطرف وعبد الملك وغيرهما: أنها تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة (٦)، ونحوه لمالك (٧)، ونقل ابن بشير أنها تصلى من طلوع الشمس إلى غروبها.
قوله:(وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ) أي: أن (٨) من جاء فوجد الإمام راكعًا فإنه يدرك تلك الركعة، يريد: ولو في الركوع الثاني، وقاله في المقدمات (٩).
قوله:(وَلا تُكَرَّرُ) هو كقوله في المدونة: وإن اتموا الصلاة والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة (١٠)، ولكن يدعوا ومن شاء تنفل (١١).
قوله:(وَإِنِ تَجَلَّتْ (١٢) فِي أَثنَائِهَا فَفِي إِتمَامِهَا كَالنَّوَافِلِ قَوْلانِ) فقيل (١٣): تصلى بقيتها كالنافلة في كل ركعة ركوع واحد وسجود واحد (١٤). وقال أصبغ: تصلى (١٥) على سنتها
(١) في (س): (النفل). (٢) في (ز ٢): (ابن الحاجب). وانظر: المنتقى: ٢/ ٣٧٢. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩. (٤) انظر: المدونة: ١٦٣. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩. (٦) قوله: (تحرم الصلاة) يقابله في (ن): (تصفر الشمس). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٩. (٨) قوله: (أن) ساقط من (ن). (٩) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (المدونة). (١٠) قوله: (لم يعيدوا الصلاة) يقابله في (ن ٢): (فلا تعاد). (١١) في (ن ٢): (فليتنفل). وانظر: المدونة: ١/ ١٦٤. (١٢) في (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (انجلت). (١٣) في (ن ٢): (قيل). (١٤) قوله: (وسجود واحد) يقابله في (ن ٢): (وسجودان)، وفي (ن): (وقيام واحد وسجودان). (١٥) قوله: (تصلى) ساقط من (ن ٢).