اللخمي: وهو مذهب المدونة، وقال ابن مسلمة: لا تكرر في الركعة الواحدة مرتين (١).
قوله:(وَوَعْظٍ بَعْدَهَا) يعني: وندب الوعظ بعد الصلاة.
قال في النوادر: وإذا فرغ من الصلاة استقبل الناس (٢) فذكرهم وخوفهم ويأمرهم إذا رأوا ذلك أن يدعوا الله ويكبروه ويتصدقوا (٣)، وروي نحو ذلك عنه عليه السلام (٤).
وهو المشهور، وهو قول (٦) ابن القاسم في المدونة (٧).
ولمالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يطال (٨).
اللخمي: والأول أحسن؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين قالت:"ما سجدت سجودًا قط أطول منه"(٩). وهو أيضًا ما لم يضر بمن خلفه (١٠).
(١) انظر: انظر: المعونة: ١/ ١٧٢، والمنتقى: ٢/ ٣٧٢. (٢) في (ن ٢): (القبلة). (٣) قوله: (ويكبروه ويتصدقوا) يقابله في (ز) و (س): (ويكبروا وينصرفوا)، وفي (ن): (ويكبروا ويتضرعوا). انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٦٠، في باب ما يقول بعد التكبير، من كتاب صفة الصلاة، برقم: ٧١٢، ومسلم: ٢/ ٦١٨، في باب صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم: ٩٠١. (٥) انظر: المعونة: ١/ ١٧٢. (٦) في (ن) و (ن ٢): (مذهب). (٧) انظر: المدونة: ١/ ١٦٣. (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨. (٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٥٧، في باب طول السجود في الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم: ١٠٠٣، ومسلم: ٢/ ٦٢٧، في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة، من كتاب الكسوف، برقم: ٩١٠. ولفظ البخاري: "لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس، قال: وقالت عائشة ك: ما سجدت سجودًا قط كان أطول منها". (١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦١١.