ابن رشد: يريد ستًّا غير تكبيرة القيام (١). وقاله ابن راشد (٢)، وفهمها عبد الحق على أنه يكبّر ستًّا لا غير (٣)، وإلى هذا أشار بقوله:(وَهَلْ بِغَيْرِ الْقِيَامِ تَأوِيلانِ).
قوله:(وَنُدِبَ إِحْيَاءُ لَيْلَتِهِ) يريد: أنه يستحب إحياء ليلة العيد؛ أي: الفطر والنحر.
قوله (٤): (وَغُسْلٌ) أي: ومما يستحب في العيدين الغسل وهو المشهور، وقيل: سنة.
والأول مذهب المدونة، قال فيها: والغسل للعيدين حسن وليس كوجوبه في الجمعة (٥).
ابن حبيب: وبعد الفجر أفضل وكل هذا واسع، وعنه: أفضله بعد صلاة الصبح (٦). وإليه أشار بقوله هنا (٧): (وَبَعْدَ الصُّبْحِ) وإنما قال: (وبعد الصبح) بالواو؛ لأنه مستحب في نفسه، أي (٨) وفعله في ذلك الوقت أيضًا مستحب، فلو اغتسل في غير
(١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٦٧. (٢) في (ن ٢): (ابن رشد). وانظر: التوضيح: ٢/ ٨٣ و ٨٤. (٣) انظر: التوضيح: ٢/ ٨٤. (٤) قوله: (قوله) ساقط من (ن). (٥) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧. (٦) في (ن): (الفجر). وانظر: التوضيح: ٢/ ٨٧. (٧) قوله: (هنا) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٨) قوله: (أي) زيادة من (ن ٢).