مالك (١): ويسجد بعد السلام، وحكى اللخمي والمازري قولًا بعدم السجود (٢).
قوله:(وَإِلَّا تَمَادَى) أي: وإن لم يذكر ذلك حتى رفع رأسه من الركوع فإنه يتمادى ولا يرجع إلى التكبير؛ لأن محله قد فات، قاله في المدونة وزاد: ويسجد قبل السلام (٣). اللخمي عن مالك: إلا أن يكون مأمومًا فلا سجود عليه؛ لأن الإمام يحمله عنه (٤). وإليه أشار بقوله:(وَسَجَدَ غَيرُ المُؤْتَمِّ قَبْلَهُ) أي: قبل السلام.
قوله:(وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ) يريد: أن من وجد الإمام قد فرغ من التكبير وهو في القراءة فإنه يكبر وهو المشهور؛ لخفة الأمر، وقال ابن وهب: لا يكبّر (٥)؛ لأنه يصير قاضيًا في حكم الإمام.
قوله:(فَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ سَبْعًا بِالْقِيَامِ) هذا بيان لكيفية ما يفعله المسبوق، فقوله (٦): (يكبر خمسًا) أي: في الركعة التي هو فيها ويقضي الركعة الأولى التي فاتته بسبع تكبيرات يعد فيها تكبيرة القيام، وهذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم، وقال ابن حبيب: يكبّر ستًّا ولا يكبّر للقيام، واستظهر (٧).
قوله:(وَإِنْ فَاتَتْ (٨) قَضَى الأُولَى بِسِتٍّ) يريد: فإن (٩) فاتت الثانية على المأموم (١٠) بأن جاء وقد رفع الإمام رأسه منها فإنه يقضي الأولى بست تكبيرات.
ابن الحاجب: على الأظهر (١١)؛ أي (١٢) على مذهب المدونة.
(١) قوله: (أو لا؟ نقله في الجواهر مالك) ساقط من (س). (٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٣٥، وشرح التلقين: ٢٢٦. (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠. (٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٣٥ و ٦٣٦. (٥) انظر: شرح التلقين: ٢٢٨. (٦) في (س): (قوله)، وفي (ن ٢): (وقوله). (٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٨٣. (٨) في (ن ٢): (فاتته). (٩) في (ن ٢): (وإن). (١٠) في (ن) و (ن ٢): (المؤتم). (١١) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٦٥. (١٢) قوله: (أي) ساقط من (ن ٢).