خارج المسجد. وعن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجب عليه الإنصات حتى يدخل المسجد (١).
قوله:(إِلا أَنْ يَلْغُوَ عَلَى المُخْتَارِ (٢)) يعني أن الإنصات واجب ما لم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس بواجب حينئذ (٣).
اللخمي: واختلف إذا تكلم الإمام بما لا يجوز، هل يسكت الناس عند ذلك؟ وهو قول مالك في المجموعة (٤)، أو ليس عليهم إنصات لذلك (٥)؟ وقاله عبد الملك، قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لما لغا الإمام أقبل سعيد يكلم رجلًا، فلما رجع إلى الخطبة (٦) سكت سعيد (٧).
اللخمي: وهذا هو الصواب (٨)، وإليه أشار بقوله:(عَلَى الْمُخْتَارِ).
قوله:(كَسَلامٍ (٩) وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ (١٠) لَهُ (١١)، وَابْتِدَاءِ صَلاةِ بِخُرُوجِهِ (١٢)) قال في الجواهر: ولا يسلِّم الداخل في حال الخطبة ولا يُرَدُّ عليه (١٣) إن سلم (١٤).
ابن يونس: ولا يقول لمن لغا أنصت (١٥). وهو معنى قوله:(وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ)
(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٥٨. (٢) قوله: (عَلى المُخْتَارِ) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٣) قوله: (حينئذ) زيادة من (ن ٢). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٥. (٥) قوله: (عليهم إنصات لذلك) يقابله في (ن) و (ن ٢): (على الناس ذلك). (٦) قوله: (إلى الخطبة) ساقط من (س). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٥. (٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٨٠. (٩) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وكسلام). (١٠) قوله: (أَوْ إِشَارَةٍ) يقابله في (ز): (وإشارة). (١١) قوله: (وَرَدِّهِ، وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أوْ إِشَارَةٍ لَهُ) ساقط من (ن). (١٢) قوله: (وَنَهْيِ لاغٍ وَحَصْبِهِ أَوْ إِشَارَةٍ لَهُ، وَابْتِدَاءِ صَلاةِ بِخُرُوجِهِ) ساقط من (ن ٢). (١٣) قوله: (عليه) ساقط من (ن ٢). (١٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٦٧. (١٥) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨١٧.