- قسم يكره وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال، وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهي (١) ظاهر المذهب (٢)، واختاره ابن الجلاب (٣) وجماعة، ولمالك في الواضحة: الإباحة إذا لم يتناوله الخطاب حينئذٍ (٤).
- وقسم يجوز وهو السفر قبل الفجر، ولا خلاف في ذلك.
- وقسم يحرم وهو السفر (٥) بعد الزوال، هذا هو المعروف.
وحكى فيه اللخمي قولًا بالكراهة، وأنكر (٦).
قوله:(كَكَلامٍ فِي خُطْبَتِهِ (٧) بِقِيَامِهِ وبينهما (٨)) يريد: أن الكلام والإمام يخطب محرم (٩)، لوجوب الإنصات، ولا خلاف فيه، والضمير في (خطبته) و (قيامه) عائد على الإمام، و (الباء) فيه للظرفية.
قوله:(وَبَيْنَهُمَا) أي: أن التكلم يحرم بين الخطبتين كما يحرم في قيامهما، قال في المدونة: ولا يتكلم أحد في جلوس الإمام (١٠) بين خطبتيه (١١). قوله:(وَلَوْ لِغَيْرِ سَامِعٍ) هكذا قال في المدونة (١٢).
وروى ابن وهب عن مالك: أنه (١٣) ينصت للإمام من هو (١٤) في المسجد ومن هو
(١) في (ن): (هو). (٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٤٧. (٣) انظر: التفريع: ١/ ٧٦. (٤) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٩. (٥) قوله: (السفر) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٩٨. (٧) في (ن) و (ن ٢) وهو الذي في المطبوعة: (خطبتيه). (٨) قوله: (وبينهما) زيادة من (ن ٢). (٩) في (ن) و (ن ٢): (حرام). (١٠) في (س): (الخطيب). (١١) قوله: (قوله: "وَبَيْنَهُمَا" أي. . . جلوس الإمام بين خطبتيه) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٤٩. (١٢) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٤٩. (١٣) قوله: (أنه) ساقط من (س). (١٤) قوله: (هو) زيادة من (ن ٢).