وقال أصبغ: من ترك العمل من النساء (٣) يوم الجمعة لتستريح، فلا بأس به (٤)، وأما استنانًا فلا خير فيه (٥).
قوله (٦): (وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ (٧) بِسُوقٍ وَقْتَهَا) هو معطوف على المرفوع وهو (ترك)؛ أي: وكره بيع العبد ومن هو مثله في سقوط الجمعة عنه، كالصبي والمرأة والمسافر في وقت (٨) الخطبة والصلاة بالسوق، وهو ظاهر المدونة (٩).
قوله:(وَتَنَفُّلُ إِمَامِ قَبْلَهَا) أي: وكره تنفل الإمام قبل الخطبة.
قال ابن حبيب: كان عليه السلام إذا دخل المسجد رقي المنبر ولم يتنفل (١٠).
قوله:(أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الأذَانِ) هو مجرور عطفًا على (إِمَامٍ)؛ أي: وكره تنفل جالس عند الأذان، قال الأصحاب: وإنما يكره (١١) خشية أن يعتقد فرضيته، فلو فعله إنسان في خاصة نفسه فلا بأس به (١٢) إذا لم يجعل ذلك استنانًا.
قوله:(وَحُضُورُ شَابَّةٍ) أي: ويكره حضور شابة؛ أي (١٣): غير مخشية الفتنة، وأما إذا خشي منها الفتنة فإن حضورها ممنوع.
قوله:(وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَجَازَ قَبْلَهُ، وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ) ذكر (١٤) رحمه الله: أن (١٥) السفر
(١) قوله: (قال) ساقط من (ن). (٢) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٨٢٦. (٣) في (ن): (المساء). (٤) قوله: (به) ساقط من (س). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٨. (٦) قوله: (قوله) ساقط من (ن). (٧) قوله: (وَبَيْعٌ كَعَبْدٍ) يقابله في (ن). (وكبيع عبد). (٨) قوله: (وقت) ساقط من (ز ٢). (٩) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٥٤. (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٧. (١١) في (ن ٢): (كره). (١٢) في (ن ٢): (بذلك). (١٣) في (س) و (ن) و (ن ٢): (يريد). (١٤) في (س): (وكرر). (١٥) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢).