قوله (١): (وَنَهْيُ خَطِيبٍ، أو أَمْرُهُ (٢)) قال في المدونة: وجائز أن يتكلم الإمام في خطبته (٣) بأمر أو نهي ولا يكون لاغيًا، ثم قال: ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا، وهذا معنى قوله:(وَإِجَابَتُهُ) أي: وتجوز (٤) إجابة الخطيب.
قوله:(وَكُرِهَ تَرْكُ طُهْرٍ فِيهِمَا) ضمير التثنية في (فيهما)(٥) عائد على الخطبتين.
هكذا قال القاضي عبد الوهاب (٦). وقال (٧) في الذخيرة: إنه مذهب المدونة (٨). ولمالك في المختصر: إن خطب غير متوضئ ثم ذكر فتوضأ أجزأه (٩). وقاله في الجلاب (١٠).
سند: وهو المعروف (١١). واختاره اللخمي (١٢).
أبو الحسن: وظاهر المذهب (١٣) اشتراط الطهارة فيهما.
قوله:(وَالْعَمَلِ يَوْمَهَا) هو مجرور بالإضافة، أي: وكره ترك العمل يومها، أي: يوم الجمعة، وقاله في المدونة (١٤).
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣١. (٢) قوله: (أو أَمْرُهُ) يقابله في (ن ٢): (وأمره). (٣) في (ن ٢): (الخطبة). (٤) قوله: (تجوز) ساقط من (س). (٥) قوله: (في "فيهما") زيادة من (ن ٢). (٦) انظر: المعونة: ١/ ١٦٤. (٧) في (ن): (وقاله). (٨) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٤٣. (٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٦. (١٠) انظر: التفريع: ١/ ٧٩. (١١) انظر: التوضيح: ٢/ ٥٩. (١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٨٣. (١٣) في (ن): (المدونة). (١٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ١٥٤.