قوله:(وَكلامٌ بَعْدَهَا لِلصَّلاةِ) يعني: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة، وقاله في المدونة (١).
قوله:(وَخُرُوجُ كمُحْدِثٍ بلا إِذْنٍ) يعني: أن من حصل له حدث أو رعاف أو غيرهما من الأمور التي تبيح له الخروج من الجامع، فإنه يجوز له أن يخرج من غير استئذان الإمام.
قوله:(وَإِقْبَالٌ عَلَى ذِكْرٍ قَل سِرًّا كآمين (٢) وَتَعَوُّذٍ (٣)) ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على (٤) الذكر شيئًا يسيرًا (٥) في نفسه والإمام يخطب فلا بأس به، وتركه أحسن (٦). وإنما جاز ذلك لخفته.
قوله:(عَنْدَ السَبب) أي: يؤمِّن عندما يدعو الإمام ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذكره، ويتعوذ عند ذكر النار، ونقل (٧) المازري الاتفاق على ذلك (٨)، وقال ابن حبيب: يجهر بذلك (٩).
قوله:(كَحَمْدِ عَاطِسٍ سِرًّا) هو كقوله في المدونة: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرًّا (١٠) في نفسه، ولا يشمته (١١) غيره (١٢).
(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠. (٢) في (س) و (ن) والمطبوعة من خليل: (كتأمين). (٣) زاد في (س): (عَنْدَ المسَبّبِ). (٤) قوله: (على) ساقط من (ن ٢). (٥) في (س): (ر). (٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠. (٧) في (ن ٢): (وذكر). (٨) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١٠٠٢. (٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٧٥. (١٠) قوله: (في المدونة: ومن عطس والإمام يخطب حمد الله سرًّا) بياض في (ن ٢). (١١) في (ن) و (ز) و (س): (يشمت). (١٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٣٠.