الثَّانِيَةَ بِالْوَقْتِ) ذكر: ثلاث مسائل إذا جمع فيها أعاد الصلاة (١) الثانية في الوقت:
- الأولى: إذا قدَّم خائفُ الإغماءِ ونحوه الصلاتين (٢) أول وقت الأولى، ثم سَلِمَ (٣)؛ أي: لَمْ يذهب عقله (٤). وقال ابن شعبان: لا يعيد.
- الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدَّم الصلاتين ثم (٥) لَمْ يرتحل، وما ذكره من إعادة الثانية في الوقت هو المشهور (٦) وهو قول مالك (٧). وقال ابن كنانة: لا إعادة عليه (٨).
- الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له (٩) الجمع حينئذٍ فجمع، وأن لا إعادة (١٠) أيضًا عن مالك، والباء في (بالوقت) للظرفية.
قوله:(وَفي جَمْع الْعِشَاءَيْنِ) أي: "وكذلك رخص في الجمع بين العشاءين؛ أي:(١١) المغرب والعشاء.
قوله:(فَقَطْ) احترازًا من الظهر والعصر؛ فإنه لا يجمع بينهما في المطر (١٢)، واستقرأ أبو القاسم (١٣) ابن الكاتب (١٤)، والباجي من الموطأ (١٥) جوازه (١٦).
(١) قوله: (الصلاة) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٢) في (ز) و (ز ٢): (الصلاة من). (٣) في (ن): (يسلم). (٤) زاد بعده في (ن): (فإنه يعيد الثانية قاله عيسى بن دينار، وقال سند: يريد في الوقت). (٥) زاد بعده في (ن): (إنه). (٦) قوله: (هو المشهور) زيادة من (ن ٢). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٤. (٨) انظر: الذخيرة: ٢/ ٣٧٨. (٩) قوله: (له) ساقط من (ن). (١٠) قوله: (وأن لا إعادة) يقابله في (ن) و (ن ٢): (والإعادة). (١١) زاد بعده في (ن): (بين). (١٢) قوله: (في المطر) ساقط من (س). (١٣) قوله: (أبو القاسم) ساقط من (ن ٢). (١٤) قوله: (أبو القاسم (١٤) ابن الكاتب) يقابله في (ن): (ابن كنانة). (١٥) قوله: (من الموطأ) ساقط من (ن ٢). (١٦) قوله: (جوازه) يقابله في (ن ٢): (جواز ذلك). وانظر: التوضيح: ٢/ ٤٠.