قوله:(وَمُتَابَعَةٌ فِي إِحْرَامٍ وَسَلامٍ؛ فَالمسَاوَاةُ وَإِنْ بشَكٍّ فِي المَأْمُومِيَّةِ مُبْطَلَةٌ (١)) أي: ومما هو شرط في صحة (٢) الاقتداء أيضًا متابعة المأمومَ للإمام في الإحرام والسلام؛ لأنَّ المسابقة فيهما تنافي الاقتداء، بل لو أحرم معه أبطل على نفسه، ولهذا قال:(فالمساواة ... مبطلة) أي: فبسبب اشتراط التابعة فيهما أبطلت المساواة عليه صلاته، وقاله مالك في الواضحة وهو قول محمد وأصبغ، وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: تجزئه (٣).
ابن رشد: والأول أظهر لقوله عليه السلام: "إِنَّما جُعِلَ الإِمَامُ ليُؤْتَمَّ بِهِ"(٤) الحديث. قال: وحكم السلام في ذلك حكم الإحرام (٥). ونبَّه بقوله:(وإن بشك في المأمومية) على أن المصلي إذا صلى مع شخص و (٦) شك في مأموميته به؛ أي: في اقتدائه به (٧)، وفي كونه منفردًا وقد سبقه في الإحرام (٨) أو (٩) السلام (١٠)، فإن صلاته تبطل لاحتمال أن يكون في
(١) في (س): (مبطل). (٢) قوله: (صحة) ساقط من (ن ٢). (٣) في (س): (يجزئه). وانظر: التوضيح: ١/ ٤٧٤ و ٤٧٥. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٤٩، في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من أبواب الصلاة في الثياب، برقم: ٣٧١، ومسلم: ١/ ٣٠٨، في باب ائتمام المأموم بالإمام، من كتاب الصلاة، برقم: ٤١١، ومالك: ١/ ٩٢، في باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام، من كتاب الصلاة، برقم: ٤١١. من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. (٥) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٩٤. (٦) قوله: (شخص و) ساقط من (ز ٢). (٧) قوله: (في اقتدائه به) يقابله في (س): (في الاقتداءة به)، وفي (ز ٢): (في اقتداء به). (٨) قوله: (في الإحرام) يقابله في (ز): (بالإحرام) (٩) قوله: (أو) يقابله في (ن) و (ن ٢): (و) (١٠) قوله: (أو) يقابله في (ز ٢): (و)