قوله:(لا المُسَاوَقَةُ) أي: فإن الصلاة معها صحيحة، والمراد بالمساوقة: أن تكون أفعال المأموم تابعة لأفعال الإمام، ومنهم من يعبر عنها بالملاحقة.
قوله:(كَغَيْرِهِمَا) أي: كغير الإحرام والسلام، وهو راجع إلى أول الكلام، وهو قوله:(ومتابعة في إحرام وسلام)، والمعنى: أن التابعة أيضًا في غير الإحرام والسلام (١) مطلوبة.
قوله:(لَكِنْ سَبْقُهُ مَمْنُوعٌ) أي: سبقه في غير الإحرام والسلام.
قوله:(وَإِلا كُرِهَ) أي: وإن لم يسبقه في غيرهما لكن ساواه فإنه يكره، وقال ابن حبيب: تجوز المساواة إلا في الإحرام والسلام والقيام من الجلوس (٢). والحاصل: أن المأموم إذا تبع إمامه في أفعاله صحت صلاته، وإن سبقه في الإحرام والسلام (٣) أو ساواه فيهما بطلتْ، وإن سبقه في غيرهما منع ذلك؛ أي: ولا تبطل صلاته، وإن ساواه في غيرهما كره ذلك (٤).
قوله:(وَأُمِرَ الرَّافِعُ بعَوْدِهِ إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ لا إن خفض (٥)) يريد: أن من رفع رأسه قبل إمامه يظن أنه رفع، فإنه يرجع ساجدًا أو راكعًا، وهكذا قال ابن القاسم عن مالك، قال: ولا يقف ينتظره، فإن عجل الإمام فرفع فليتمادَ معه ويجزئه (٦).
الباجي: وإن علم أنه يدركه راكعًا لزمه الرجوع إلى (٧) متابعته, وهو معنى قوله:(إن علم إدراكه قبل رفعه). واختلف إذا علم أنه لا يدركه، فعن مالك وأشهب: لا (٨) يرجع. وقال سحنون: يرجع ويبقى بعد الإمام بقدر ما انفرد الإمام قبله (٩).
(١) قوله: (والسلام) ساقط من (ز ٢). (٢) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٧٥، عقد الجواهر: ١/ ١٤٤. (٣) في (ن ٢): (أو السلام). (٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ن). (٥) قوله: (لا إن خفض) زيادة من (ن ٢). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٩٩. (٧) في (ن ٢): (على). (٨) في (ن): (أنه لا). (٩) في (ن) و (ن ٢): (بعده).