جمع الصلاتين ليلة المطر بالثلاثة الأول، قال: إذ (١) لا يكون ذلك إلا في الجماعة (٢)، فينبغي أن ينوي الإمامة فيها (٣) كالجمعة (٤).
قوله:(كَفَضْلِ الجَمَاعَةِ) أي: فيشترط أن ينوي الإمامة (٥).
عبد الوهاب: إذ لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا نواها؛ لكن ذكر الاشتراط فيه مجاز، وإنما النية شرط في حصول فضل الجماعة لا أنه (٦) يلزمه (٧) نية ذلك، ولهذا قال عبد الوهاب: لو صلى رجل منفردًا ولم ينوِ الإمامة ثم جاء رجل فصلى (٨) خلفه فإن الفضل يحصل للمأموم دونه (٩)، وهو مذهب الأكثر، وقال اللخمي: يحصل للإمام أيضًا فضل الجماعة وإن لم يكن قد نوى الإمامة، وإليه أشار بقوله:(وَاخْتَارَ) أي: اللخمي (١٠). (في الأَخِيرِ) أي: في الفرع (١١) الأخير (١٢)، وهو مسألة فضل الجماعة، (خِلافَ الأَكْثَرِ) أي: خلاف مذهب الأكثر (١٣).
قوله:(وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلاةِ، وَإِنْ بِأَدَاءٍ وَقَضَاءٍ (١٤)، أَوْ بِظُهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ) أي: ومما هو أيضًا شرط في الاقتداء أن تتحد صلاتا (١٥) الإمام والمأموم في الأداء والقضاء، فلا
(١) في (ن): (إن). (٢) في (ن ٢): (بالجماعة). (٣) في (ن ٢): (فيهما). (٤) انظر: التوضيح: ١/ ٤٧٢. (٥) في (س): (الجماعة). (٦) في (ز ٢): (إلا أنه)، وفي (ن) و (ن ٢): (لأنه). (٧) في (ن ٢): (لا يلزمه). (٨) في (ن): (مصلي). (٩) في (س): (دون الإمام). (١٠) قوله: (أي: اللخمي) ساقط من (ن) و (ن ٢). وفي (س): (أي: واختار اللخمي). (١١) قوله: (وَاخْتَارَ) أي: اللخمي "فِي الأَخِيرِ" أي: في الفرع الأخير، وهو مسألة فضل الجماعة، "خِلافَ الأَكْثَرِ" أي: خلاف مذهب الأكثر) يقابله في (ن): (وَاخْتَارَ فِي الأَخِيرِ خِلافَ الأَكْثَرِ). أي: اللخمي (في الأخير) أي (الفرع) أي (الفرع الأخير). (١٢) قوله: (الأخير) زيادة من (ن) و (ن ٢). (١٣) انظر: التوضيح: ١/ ٤٧٢. (١٤) في (ن ٢): (أو قضاء). (١٥) قوله: (تتحد صلاتا) يقابله في (ن) و (ن ٢): (يتحد صلاة).