قوله:(وَمُسَمِّعٌ وَاقْتِدَاءٌ بِهِ) أي: وكذلك (١) تجوز صلاة المسمع والاقتداء به.
ابن الحاجب (٢): وهو الأصح (٣)، وقيل: تبطل عليهما، وقيل: تصح إن أذن الإمام وإلا فلا، وقيل: إن كان صوت الإمام لا يعمهم صحت (٤) وإلا فلا.
قوله:(أَوْ (٥) بِرُؤْيَةٍ، وَإِنْ بِدَارٍ) يعني: وكذلك يجوز الاقتداء بالرؤية ولو كان المأموم (٦) في دار (٧)؛ يريد: في غير الجمعة، وقد روى مالك (٨) أن دارًا لآل عمر ابن الخطاب كانوا يصلون فيها بصلاة الإمام، قال غير واحد من أصحابنا: والاقتداء (٩) يكون برؤية أفعال الإمام أو أفعال المأموم أو بسماع صوت الإمام أو المأموم (١٠).
قوله:(وَشَرْطُ الاقْتِدَاءِ نيته (١١)؛ بِخِلافِ الإِمَامِ وَلَوْ بِجَنَازَةٍ) والاقتداء هو أن ينوي أنه مأموم با لإمام وأن صلاته تابعة لصلاة الإمام، فقوله:(وشرط الاقتداء) أي: شرط صحة الاقتداء نية الاقتداء (١٢) بخلاف الإمام، فلا يشترط في حقه نية الإمامة ولو كانت صلاة جنازة، وقاله في الجواهر (١٣).
قوله:(إِلا جُمُعَةً وَجَمْعًا، وَخَوْفًا وَمُسْتَخْلَفًا) أي: فيشترط في حقه (١٤) حينئذٍ أن ينوي الإمامة وهو المعروف، وعن ابن القاسم: اشتراطها (١٥) مطلقًا، وألحق ابن عطاء الله
(١) في (س): (وكذا). (٢) في (ز ٢): (الجلاب). (٣) انظر: الجامع بين الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٤٦. (٤) في (ن ٢): (صح). (٥) في (ن): (وإن). (٦) قوله: (المأموم) ساقط من (ن ٢). (٧) قوله: (في دار) يقابله في (ز ٢): (في مكان في دار). (٨) في (ص): (روي عن مالك). (٩) قوله: (والاقتداء) ساقط من (ن). (١٠) في (ز ٢): (والمأموم). (١١) في (ز ٢) و (ن): (بنية)، وفي (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (نية). (١٢) قوله: (نية الاقتداء) ساقط من (ن ٢). (١٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٤٣. (١٤) زاد بعده في (ن): (أيضا). (١٥) في (ن ٢): (اشتراطهما).