قوله:(كَجَماعَةٍ) أي: وكذلك (١) يكره قراءة (٢) الجماعة وقاله في العتبية ونصه (٣): وكره مالك اجتماع القراء يقرءون في سورة واحدة، وقال: لَمْ يكن لجماعة (٤) من عمل الناس وأراها (٥) بدعة (٦).
قوله:(وَجُلُوسٌ لَهَا لَا (٧) لِتَعْلِيمٍ) يعني: ويكره الجلوس لسماع (٨) السجدة لا لقصد التعليم، هكذا قال في المدونة (٩).
قوله:(وَأُقِيمَ القَارِئُ، في مَسْجِدٍ يَوْمَ خمَيسٍ أَوْ غَيْرَهُ) هكذا قال في المدونة (١٠).
قوله:(وَفي كُرْهِ قِرَاءَةِ الجماعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ) يريد أنه اختلف في كره (١١) قراءة الجماعة دفعة واحدة على شيخ واحد، فقيل: يكره؛ لأن بعضهم يخلط على بعض، وقد قال عليه الصلاة السلام:"لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُم عَلَى بَعْضٍ فِي القُرآنِ (١٢) "(١٣)، وقيل: بالجواز؛ لأن كلّ واحد يقرأ لنفسه فلا تخليط (١٤)، وقد كانت (١٥) الصحابة والسلف
(١) في (س): (وكذا). (٢) قوله: (قراءة) ساقط من (ن). (٣) في (ن) و (ن ٢): (ونصها). (٤) قوله: (لجماعة) زيادة من (ز ٢). (٥) في (ن ٢): (وأرى أنَّها). (٦) انظر: الجامع لابن يونس: ١/ ٦٩٠. (٧) في (ن): (إلا). (٨) في (ز): (لاستماع). (٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٠١. (١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٠١. (١١) في (ن) و (ن ٢): (كراهة). (١٢) في (س): (القراءة). (١٣) صحيح أخرجه مالك: ١/ ٨٠، في باب العمل في القراءة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٧٧، وأحمد: ٤/ ٣٤٤، برقم: ١٩٠٤٤، من حديث البياضي - رضي الله عنه -، وأخرجه أبو داود: ١/ ٤٢٤، في باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، من كتاب الصلاة، برقم: ١٣٣٢. من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. (١٤) في (ن ٢): (يخلط). (١٥) في (ن ٢): (كان).