قسمين: قسم متفق عليه ولم يذكره هنا لوضوحه، وقسم مختلف فيه وهو في موضعين:
الأول: سجدة ص، والمشهور أنَّها عند قوله تعالى (١): {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}[ص: ٢٤] وقال ابن وهب: عند قوله تعالى: {لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ}[ص: ٢٥].
والثاني: سجدة حم فصلت، والمشهور أنَّها عند (٢) قوله تعالى: {إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}[فصلت: ٣٧]، وقال ابن وهب: عند قوله: {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ}[فصلت: ٣٨](٣)، اللخمي: وهو أبين (٤).
قوله:(وَكُرِهَ سُجُودُ شُكْرٍ، أَوْ زَلْزَلَةٍ) قال في الجواهر (٥): والمشهور كراهة السجود عند بشارة أو مسرة، وروي الجواز وهو قول (٦) ابن حبيب، وكره في المدونة (٧) السجود عند الزلازل، قال (٨): وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث مما يخاف أن يكون عقوبة من الله تعالى (٩) كالزلازل والظلمات والريح الشديد (١٠)، وهو قول أشهب في الأخيرين.
قوله:(وَجَهْرٌ بِهَا بِمَسْجِدٍ) يعني: ويكره الجهر بالسجدة في المسجد.
قوله:(وَقِرَاءَةٌ بِتَلْحِينٍ) أي (١١): ويكره (١٢) قراءة بتلحين وهي التي (١٣) يرجِّع فيها كترجيع الغناء.
(١) قوله: (أنَّها عند قوله تعالى) ساقط من (ن). (٢) قوله: (عند) ساقط من (ز ٢). (٣) انظر: المنتقى: ٢/ ٤٢١، عقد الجواهر: ١/ ١٣٠. (٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٢٨. (٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٢. (٦) قوله: (وهو قول) يقابله في (ن): (عن). (٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٣. (٨) في (ن ٢): (فقال). (٩) قوله: (من الله تعالى) ساقط من (ن). (١٠) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٠٠. (١١) قوله: (أي) ساقط من (ن). (١٢) في (ن) و (ن ٢): (وكره). (١٣) قوله: (التي) ساقط من (ن ٢).