الطفل، إذا ثبت أنه طرحه عمدًا، وقاله في تضمين الصناع من المدونة (١)، وزاد إذا كان الأب مليًا، قال: وإن لَمْ يطرحه، فلا شيء عليه. وقال أشهب: لا شيء على الأب بحال (٢).
قوله:(وَالْقَوْلُ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ (٣) حِسْبَةً) أي: فإن قال: إنما أنفقت لأرجع، وقال الأب: إنما أنفقت حسبة، أي تبرعًا (٤)، ولم يقم دليل لواحد منهما، فإن المنفق مصدق، وقاله ابن شاس (٥).
قوله:(وَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهْ لِلْمُسْلِمِينَ) أي: هو كقول مالك في الموطأ: الأمر (٦) عندنا في المنبوذ أنه حر، وولاؤه لجماعة المسلمين (٧)، يرثونه ويعقلون عنه (٨) لا أنه ولاء عتاقة ولا يكون للملتقط اتفاقا (٩).
قوله:(وَحُكمَ بِإِسْلَامِهِ فِي قُرَى المْسْلِمِينَ) يريد: أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين فإنه يحكم بإسلامه، ولا خلاف فيه؛ لأن الغالب في بلاد الإسلام أنه ابن مسلم؛ ولقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "كل مولود يولد على الفطرة"، الحديث.
قوله:(كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا بَيْتَانِ، إِن الْتَقَطَهُ مُسْلِمٌ) أي: وكذلك يحكم بإسلام اللقيط إذا وجد في بلد ليس فيها إلَّا بيتان من المسلمين، إن التقطه مسلم، أي: وإن التقطه كافر فهو كذلك عند ابن القاسم (١٠)، ولا يحكم بإسلامه. وقال أشهب: يحكم
(١) انظر: المدونة: ١١/ ٣٩٦. (٢) انظر: المنتقى: ٧/ ٢٣١، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٢. (٣) في (ن ٥): (نفقه). (٤) في (ن): (متبرعا). (٥) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٩٩. (٦) في (ن ٤): (الأمر المجتمع). (٧) قوله: (أي: هو كقول مالك. وولاؤه لجماعة المسلمين) يقابله في (ن): (أي: لا يقبل فيه معنى الرق ممن يدعي ذلك إلَّا إن أقام بينة على ذلك وأما إقراره هو بالرق على نفسه فلا يقبل منه. وقوله: "وولاؤه للمسلمين" معناه أنهم). (٨) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٣٨. (٩) قوله: (لا أنه ولاء عتاقة ولا يكون للملتقط اتفاقا) زيادة من (ن). (١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٨٣.