قوله:(وَوَجَبَ لَقْطُ طِفْلِ نُبِذَ كِفَايَةً) يريد: إن التقاط المنبوذ من الأطفال واجب على الكفاية؛ لأن صون النفس واجب، وكان على الكفاية؛ لأن بالواحد (١) يحصل الغرض من ذلك.
قوله:(وَحَضَانَتُهُ) أي: وكذلك تجب حضانه المنبوذ على من أخذه؛ لأنه التزم ذلك بأخذه.
قوله:(وَنَفقَتُهُ إنْ لَمْ يُعْطَ مِنَ الْفَيءِ) أي: وكذا تجب نفقته على من أخذه إن لَمْ يعط من الفيءِ الموقوف لمصالح المسلمين (٢)، فإن أعطي شيء من ذلك لَمْ يجب عليه في ماله.
قوله:(إِلَّا أَنْ يَمْلِكَ كَهِبَةٍ) أي: وكذا (٣) تسقط نفقته (٤) عنه إن ملكه أحد شيئًا بهبة، أو صدقة، أو حبس عليه حبسًا، أو وجد معه شيئًا ملفوفا في ثيابه، وإليه أشار بقوله:(أَوْ يُوَجَدْ مَعَهُ). قال ابن شاس: وأما المدفون في الأرض تحته فليس هو معه (٥)، إلَّا أن توجد معه رقعة مكتوبة أنه له (٦)، هال هذا أشار بقوله:(أوْ مَدْفُونٌ تَحتهُ إِنْ كَانتْ مَعَهُ رُقْعَةٌ) فإن لَمْ توجد معه رقعة فهو لقطة؛ ولهذا قال ابن شعبان: إنما وجد قريبًا منه من مال، أو دابة، أي وليس ثم ما يدلُّ على أنه ترك له، فهو لقطة (٧).
(١) في (ن ٥): (بالواجب). (٢) زاد بعده في (ن ٤): إنفقة). (٣) قوله: (أي: وكذا) يقابله في (ن ٤): (أي: فتجب نفقته على ملتقطه إلَّا في هذه الوجوه المستثناة). (٤) قوله: (نفقته) ساقط من (ن). (٥) في (ن ٤): (له). (٦) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٩٨. (٧) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٨١. (٨) في (ن ٥): (طرح).