على قومي. لم يدخل في ذلك سوى الرجال من عصبته دون النساء، وإليه أشار بقوله:(فقط)؛ لقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ}[الحجرات: ١١].
وقول زهير:
وما أدري ولست أخال أدري ... أقوم آل حصن أم النساء
قوله:(وَطِفْلُ وَصَبِيُّ وَصَغِيرٌ، مَنْ لَمْ يَبْلُغْ) يريد: أن من قال: هذا حبس على الأطفال أو الصبيان أو الصغار؛ فإن ذلك يتناول من لم يبلغ من الذكور والإناث. قاله ابن شاس (١) وغيره.
قوله:(وَشَابٌ وَحَدَثٌ لِلأَرْبَعيِن) أي: فإن قال: هو وقف على الشاب والحدث. تناول ذلك البالغ إلى أربعين، وقاله ابن شعبان (٢)، وسواء الذكر والأنثى.
قوله:(وَإلَّا فكَهْلٌ للِستِّينْ) أي: فلو قال: هو على كهولهم. فهو لمن جاوز الأربعين من الذكور والإناث إلى أن يبلغ ستين عامًا.
قوله:(وَإِلَّا، فَشَيخٌ) أي: ولو قال: هو على شيوخهم، كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث. وقاله ابن شاس (٣).
قوله:(وَشَمِلَ الأُنْثَى) يريد: من الأطفال إلى الشيوخ -كما سبق-.
قوله:(كَالأَرْمَلِ) أي: فإنه يشمل الذكر والأنثى (٤). وقاله في الجواهر عن ابن شعبان، واستدل بقول القائل:
كل الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر (٥)
والأرمل: من لا زوج له، ذكرًا أو أنثى. وقيل: هو المسكين من الذكور والإناث.
قوله:(والملْكُ لْلِوَاقِفِ لَا الْغَلَّةُ) يريد: أن الحبس لا ينقل ملك الرقبة عن
(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٢. (٢) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٠٨. (٣) في (ن ٤): (ابن شعبان). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٢. (٤) قوله: (يريد من الأطفال إلى الشيوخ كما سبق .... والأنثى) ساقط من (ن ٣). (٥) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٢.