وحكى صاحب المعين (١) وغيره فيما إذا أوصى لقرابته أو ذوي قرابته ثلاثة أقوال:
الأول: لا دخول لقرابته من قبل النساء بحال، وهو قول: ابن القاسم.
الثاني: أنهم يدخلون مطلقًا، وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك.
والثالث: أنه لا يدخل في قرابته من النساء حتى لا يبقى من قرابته من (٢) الرجال أحد، وهو قول عيسى (٣).
وفي العتبية: أنه (٤) لا يدخل فيه ولد البنات وولد الخالات (٥). وعن ابن كنانه يدخل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت (٦). قال (٧) الباجي: ويلزم من أدخل بني الأخت يُدخل بني الخالات (٨).
قوله:(ومَوَاليهِ الْمُعَتَقْ وَوَلَد، وَمُعْتَقْ أَبِيهِ وَابْنهِ) أي: فإن وقف على مواليه دخل في ذلك من باشر عتقه، وولده (٩) وولد من أعتقه، ومن أعتقه أبوه، أو ابنه، ونحوه في الجواهر (١٠). وروي: يدخل موالي الموالي (١١)، الأب والابن. وروي ابن وهب: وأبناء الموالي يدخلون مع آبائهم (١٢). وقيل: لا يدخل موالي الأب والابن.
وقيل: يدخل موالي ولد الولد، والأجداد، والأم، والجدة، والإخوة لا موالي بني الإخوة والعمومة.
قوله:(وَقَوْمُهُ عَصَبتَهُ فَقَطْ) أي: وتناول قومه عصبته خاصة. فإذا قال: هو حبس
(١) في (ن ٤): (المفيد). (٢) قوله: (من) زيادة من (ن). (٣) انظر: هذه الأقوال في التوضيح: ٧/ ٣٠٧، والبيان والتحصيل: ١٢/ ٤٢٨. (٤) قوله: (أنه) ساقط من (ن). (٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٢/ ٤٢٨. (٦) انظر: المنتقى: ٨/ ١٣٣. (٧) قوله: (قال) ساقط من (ن). (٨) انظر: المنتقى: ٨/ ١٣٣. (٩) قوله: (وولده) زيادة من (ن). (١٠) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٠. (١١) زاد في (ن): (الموالي). (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٧٣.