قوله:(وصدق إن ادعى خوف موت فنحر، أو سرقة منحوره) قال في المدونة: وإذا خاف الراعي موت شاة فذبحها، لم يضمن، ويصدق إذا جاء بها مذبوحة، وقال غيره يضمن ما ينحر (١). وقال: ابن القاسم: والراعي مصدق فيما هلك أو سرق، ولو قال ذبحتها ثم سرقت، صدق (٢)، وقال غيره: يضمن بالذبح.
قوله:(أو قلع ضرس) هو كقوله في المدونة: وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر، فقال: لم آمرك إلا بقلع الذي يليه، فلا شيء له عليه؛ لأنه علم به حين قلعه، وله الأجرة، إلا أن يصدقه الحجام فلا أجرة له (٣). ابن يونس: ويكون عليه العقل في الخطأ، والقصاص في العمد، وقال غيره: الحجام مدّع.
قوله:(أو صبغًا) أي: وهكذا يصدق الصباغ إذا ادعى أنه (٤) صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرًا (٥) -مثلا-، وادعى أن ربه بذلك أمره، وقال ربه: إنما أمرته أن يجعل فيه بخمسة فقط، وقاله في المدونة، وزاد: مع يمين الصانع، إن أشبه أن يكون فيه بعشرة، وإن أتى بما لا يشبه صدق رب الثوب، فإن أتيا جميعا بما لا يشبه (٦) فله أجر مثله (٧).
(١) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٧٤. (٢) انظر: المدونة: ١١/ ٤٤٠. (٣) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٢. (٤) قوله: (ادعى أنه) ساقط من (ن). (٥) قوله: (عصفرًا) ساقط من (ن ٤). (٦) قوله: (صدق رب ... بما لا يشبه) ساقط من (ن ٥). (٧) انظر: المدونة: ٣/ ٤٦٣.